حجية قرار الوقف الجزائي مشروطه بصدوره صحيحا وفقاً للقانون وإلا كان باطلاً وهو ما يستتبع سقوط مواعيده مما يتيح للخصوم تعجيل السير في الدعوى دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه قانوناً

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم أول درجه باعتبار الدعوى كأن لم تكن تأسيساً على وقف الدعوى جزاءً لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة من تقديم ما يفيد لجؤهم إلى لجنه فض المنازعات ثم تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي بعد مضى المدة المقررة قانوناً بالرغم من تمسك الطاعنين ببطلان قرار الوقف الجزائي لسبق تقدمهم قبل رفع الدعوى للجان فض المنازعات وثبوت تقدمهم أمام محكمة الاستئناف حسبما ورد بمدونات حكمها ، بصورتي قراري لجنه فض المنازعات – وهو ما يقطع بلجؤهم إليها بجلسة 14/3/2007 قبل حجز الدعوى للحكم ، إلا أن الحكم الطعين قد أغفل هذا المستند بما له من دلالة إيراداً ورداً مكتفياً بالرد بأن قرار الوقف الجزائي الصادر من أول درجة قد حاز حجية الأمر المقضي وبنى حكمه بتأييد القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الوقف الجزائي قبل مضي المدة المقررة قانوناً بالرغم من أن حجية هذا القرار مشروطه بصدوره صحيحاً وفقاً للقانون وإلا كان باطلاً وهو ما يستتبع سقوط مواعيده مما يتيح للخصوم تعجيل السير في الدعوى دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه قانوناً ، وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال) . الطعن رقم ۱٦٥٥۱ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۱۱ / ۱۱ / ۲۰۲۳

أنه ولئن كان قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، إعمالًا لحكم المادة 99/3 من قانون المرافعات، قُصد به تأكيد سلطتها في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها، إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء، أن تكون المحكمة قد التزمت –لدى إصدارها الأمر– أحكام القانون، فإنْ هي خرجت عليها، انتفى موجب توقيع الجزاء، وخرج الأمر عن نطاق المشروعية، إلى نطاق عدم المشروعية، وأصبح محض تحكم واستبداد، وهو ما يتنافى مع مقتضيات العدالة. الطعن رقم ۷۳۱ لسنة ۷۰ ق - جلسة ۱٥ / ۳ / ۲۰۲۱مكتب فنى ( سنة ۷۲ - قاعدة ٤٤ - صفحة ۲۷٥ )

تعليقات