نص الماده 74 /2 من قانون الاثبات
إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد حكمت المحكمة أو القاضي المنتدب على الفور في الطلب بقرار يثبت في محضر الجلسة.
وإذا رفض القاضي مد الميعاد جاز التظلم إلى المحكمة بناء على طلب شفوي يثبت في محضر التحقيق وتحكم فيه المحكمة على وجه السرعة, ولا يجوز الطعن بأي طريق في قرار المحكمة.
ولا يجوز للمحكمة ولا للقاضي المنتدب مد الميعاد لأكثر من مرة واحدة.
لا يجوز للمحكمه مد اجل التحقيق الا لمره واحده فقط
تعليقات