إذ كان مدار النزاع الراهن ينحصر في طلب المطعون ضدهما الأولى والثانية بندب خبير حسابي للاطلاع على حسابات المدرسة وتحديد أرباحهما منها والالزام بها، كما أن الطلب العارض المقام من الطاعن فهو القضاء بانقضاء عقد الشركة بوفاة الشريك الموصي عملًا بالمادة 528 من التقنين المدني، ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية - سالف البيان - التي قصرت الفقرة السادسة منها اختصاص المحاكم الاقتصادية على المنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بصدر هذه المادة, مما يتعين الرجوع بشأنها إلى القواعد المنصوص عليها بالقانون المدني، وبذلك يظل الاختصاص النوعي معقود للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى، مما يوجب نقضه. الطعن رقم ۱۲٤۰۲ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱۸ / ۱۲ / ۲۰۲۳
تختص المحكمه المدنيه بالفصل في دعوى الزام بريع او ارباح من مدرسه وانقضاء عقد الشركه لوفاة الشريك الموصي
تعليقات