دعوى انعدام وبطلان عقد مسجل ومحوه وشطبه اختصاص مدني كونه يخرج عن نطاق تطبيق قانون الشركات

انه إذ كان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب الحكم بانعدام وبطلان عقد مسجل ومحوه وشطبه من السجلات واعتباره كأن لم يكن، ومن ثم فإن النزاع يخرج عن نطاق تطبيق قانون الشركات رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ أو أي من القوانين التي تختص المحكمة الاقتصادية نوعياً بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيقها ، ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظرها عن المحكمة الاقتصادية ويظل معقوداً للمحاكم العادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية فإنه يكون معيباً . الطعن رقم ۱۲۹۱۰ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲٦ / ۲ / ۲۰۲٤

تعليقات