لا يجوز القضاء باعتبار الدعوى كان لم تكن الا لتكرار التغيب امام ذات الدرجه حتى ولو امام محكمة نوعيه مختلفه

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 82 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 يدل على أن المشرع استحدث بهذا التعديل حكما جديدا يقضي بحظر شطب الدعوى إلا لمرة واحدة بحيث إذا غاب طرفا الدعوى السابق شطبها في أية جلسة تالية فإن المحكمة لا تقرر شطبها مرة أخرى وإنما تحكم باعتبارها كأن لم تكن ودافع المشرع إلى استحداث هذا الحكم - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992 - ما لوحظ من أن بعض المتقاضين يعمدون بقصد التلاعب وإطالة أمد النزاع إلى التغيب عن الحضور ليتقرر شطب الدعوى ثم يطلبون السير فيها في الأجل المحدد ويعودون للتغيب فيتكرر شطبها عديدا من المرات مما يؤدي إلى تراكم القضايا أمام المحاكم، ومن مقتضى ذلك وتحقيقا لهذه الغاية، فإنه يعتد بقرار الشطب لمرة واحدة ولو كان صادرا من محكمة غير مختصة ( طالما أن المحكمة المحال إليها في ذات درجة التقاضي) .و إذ كانت الدعوى منظورة أمام محكمة بندر بنها، وقررت شطبها بتاريخ 17/ 3/ 2004، لتخلف المطعون ضده الأول بصفته عن الحضور أمامها، فقام بتجديدها من الشطب أمام ذات المحكمة، فحكمت بتاريخ 26/ 2/ 2007 بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة بنها الابتدائية للاختصاص، وإذ لم يحضر المطعون ضده الأول بصفته أمامها فحكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، وإذ كان قرار شطب الدعوى أمام المحكمة الجزئية ينتج أثره أمام المحكمة الابتدائية المحال إليها باعتبارهما تمثلان الدرجة الأولى من درجات التقاضي، ومن ثم فإذا تخلف الخصوم عن الحضور أمامها فلا يجوز لها شطب الدعوى مرة أخرى ولكن عليها أن توقع جزاء اعتبارها كأن لم تكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فيها على نحو ما سبق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.الطعن 9237 لسنة 78 ق جلسة 7 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 122 ص 780

تعليقات