دعاوى الحساب بين شركتين من شركات الاموال تختص بنظرها المحكمه الاقتصاديه

إذ كان الثابت أن طلبات المطعون ضده في الدعوى إلزام الطاعن بتقديم كشوف حساب لبيان نصيبه من أرباح شركة التداعي وكانت هذه الطلبات غير مقدرة القيمة ومن ثم تدخل في الاختصاص القيمي للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى في موضوع الدعوى باختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية قيميًا بنظر الدعوى، مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. الطعن رقم ۱۷۲٥۹ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲٥ / ۱۲ / ۲۰۲۳

ملحوظه اْختصاص بنًظر دعاوي الشركات:
شركات الاموال ( المساهمه 2 التوصيه البسيطه 3 ذات المسئوليه المحدوده ) اختصاص المحكمه الاقتصاديه شريطه ان يكون قانون الشركات هو الواجب التطبيق اما ان كانت الدعوى يحكمها القانون المدني فان الاختصاص ينعقد للمحكمه المدنيه
شركات الاشخاص ( شركة التضامن 2 التوصيه البسيطه 3 المحاصه ) اختصاص مدني (تجاري)


 

تعليقات