المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عند عدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلي قلم الكتاب، وعلي ما جري به نص المادتين 70، 240 من قانون المرافعات أن يكون ذلك راجعا إلي فعل المدعي وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغا[الطعن رقم 1533 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 30 / 1 / 1994 ]
تعليقات