يكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى.

نص الماده 115 /2 من قانون المرافعات

الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها.وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة ويجوز للمحكمة في هذه الحالة الحكم على المدعي بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه. وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات، أو الهيئات العامة، أو مصلحة من المصالح، أو بشخص اعتباري عام، أو خاص، فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى.

 

تعليقات