تبطل كافة الاجراءات التاليه على انقطاع سير الخصومه ومنها الحكم الذى يصدر فى الدعوى

مفاد نص المادتين 294 و297 من قانون المرافعات أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة وتوافرت شروطه، انقطعت الخصومة عند آخر إجراء حصل قبل سبب الإنقطاع ولا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة فى فترة الإنقطاع وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون، وكل إجراء يتم فى هذه الفترة يقع باطلا بما فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى، إلا أن هذا البطلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايته وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته [الطعن رقم 22 - لسنة 36 ق - تاريخ الجلسة 9 / 4 / 1970 - مكتب فني 21 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 587 ]
يترتب على إنقطاع سير الخصومة بطلان جميع الإجراءات التى تمت بعد حصوله و إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى فترة إنقطاع سير الخصومة فإنه يكون قد وقع باطلاً [الطعن رقم 481 - لسنة 41 ق - تاريخ الجلسة 26 / 12 / 1976 - مكتب فني 27 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1809 ] -
تعليقات