وأن ( المحكمة لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها, بل يجب على المحكمة أن تقصر بحثها على السبب الذي أقيمت به الدعوى فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاته بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق يتنازعان عليه وهو ما يقتضي أن يقف القاضي موقفاً محايداً وأن يساوي بين الخصوم, فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها, ورد حكمها على غير محل ووقع باطلاً بطلاناً أساسياً مخالفاً للنظام العام, مخالفة تعلو على سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم, إذ لا قضاء إلا في خصومة, ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محدداً سببها. "( الطعن رقم 11308 لسنة 83 جلسة 4 / 8 / 2014 )
قضت محكمة النقض أن " إذا كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، كما لا تملك تغيير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى بل عليها أن تلتزمه وتقصر بحثها عليه، وأنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض، إذ أن تكييف الواقع في الدعوى يعتبر من مسائل القانون( الطعن رقم 7128 - لسنة 66 ق - تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2009 )
"وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون .. وفي بيان ذلك يقولون أن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل أقاموا الدعوى ابتداءاً بطلب الحكم بصحة ونفاذ إقرار التخارج، ثم عدلوه إلى طلب الحكم بصحة توقيع مورثتهم ومورثة المطعون ضدها الخامسة على ذات الإقرار، مما كان يتعين معه القضاء بعدم قبول الطلب العارض لإختلافه موضوعاً وسبباً عن الطلب الأصلي إعمالاً لنص المادة ١٢٤ من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ضمناً بقبول الطلب العارض فإنه يكون معيباً ومستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة، وأنه يعد من قبيل الطلبات العارضة التي تقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله، وقد يتضمن هذا الطلب تصحيحاً للطلب الأصلي أو تعديلاً لموضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة ويعتبر كذلك طلباً عارضاً ما يتم به تغيير السبب مع بقاء الموضوع أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعي في صورة طلب عارض .لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل أقاموها ابتداء بطلب الحكم بصحة ونفاذ إقرار التخارج المنسوب صدوره لمورثة الطاعنين والمطعون ضدها الخامسة والمتضمن تنازلها عن كامل نصيبها في تركة نجلها – زوج المطعون ضدها الأولى ووالد المطعون ضدهم من الثانية حتى الرابع – ثم عدلوا طلباتهم إلى طلب الحكم بصحة توقيعها على ذات الإقرار، فإن هذا الطلب يعد من قبيل الطلبات العارضة المرتبطة بالطلب الأصلي بصلة لا تقبل التجزئة فى معنى المادة ١٢٤ / ٢ من قانون المرافعات اعتباراً بأن طلب صحة ونفاذ الإقرار بالتخارج موضوع الدعوى ينطوي ضمناً على طلب صحة التوقيع عليه، وإذ كان الحكم المطعون المطعون فيه قد التزم هذا النظر بقبول الدعوى ابتداءاً على هذا الأساس فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم ٢٥٦٩ لسنة ٦٧ق جلسة ٨ / ٥ / ٢٠١٤)
قضت محكمة النقض أن " إذا كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، كما لا تملك تغيير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى بل عليها أن تلتزمه وتقصر بحثها عليه، وأنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض، إذ أن تكييف الواقع في الدعوى يعتبر من مسائل القانون( الطعن رقم 7128 - لسنة 66 ق - تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2009 )
"وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون .. وفي بيان ذلك يقولون أن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل أقاموا الدعوى ابتداءاً بطلب الحكم بصحة ونفاذ إقرار التخارج، ثم عدلوه إلى طلب الحكم بصحة توقيع مورثتهم ومورثة المطعون ضدها الخامسة على ذات الإقرار، مما كان يتعين معه القضاء بعدم قبول الطلب العارض لإختلافه موضوعاً وسبباً عن الطلب الأصلي إعمالاً لنص المادة ١٢٤ من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ضمناً بقبول الطلب العارض فإنه يكون معيباً ومستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة، وأنه يعد من قبيل الطلبات العارضة التي تقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله، وقد يتضمن هذا الطلب تصحيحاً للطلب الأصلي أو تعديلاً لموضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة ويعتبر كذلك طلباً عارضاً ما يتم به تغيير السبب مع بقاء الموضوع أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعي في صورة طلب عارض .لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل أقاموها ابتداء بطلب الحكم بصحة ونفاذ إقرار التخارج المنسوب صدوره لمورثة الطاعنين والمطعون ضدها الخامسة والمتضمن تنازلها عن كامل نصيبها في تركة نجلها – زوج المطعون ضدها الأولى ووالد المطعون ضدهم من الثانية حتى الرابع – ثم عدلوا طلباتهم إلى طلب الحكم بصحة توقيعها على ذات الإقرار، فإن هذا الطلب يعد من قبيل الطلبات العارضة المرتبطة بالطلب الأصلي بصلة لا تقبل التجزئة فى معنى المادة ١٢٤ / ٢ من قانون المرافعات اعتباراً بأن طلب صحة ونفاذ الإقرار بالتخارج موضوع الدعوى ينطوي ضمناً على طلب صحة التوقيع عليه، وإذ كان الحكم المطعون المطعون فيه قد التزم هذا النظر بقبول الدعوى ابتداءاً على هذا الأساس فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم ٢٥٦٩ لسنة ٦٧ق جلسة ٨ / ٥ / ٢٠١٤)