الدعوى إذا تضمنت طلبين غير ناشئين عن سبب قانوني واحد اعتبرت في الحقيقة دعويين مستقلين ، وتقدر قيمة كل منها على حدة

 أن النص في الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون المرافعات على أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة ، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة ، والنص في المادة 47 من ذات القانون المعدلة بالقانون 18 لسنة 1998 على أن تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ، ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، كما تختص بالحكم ...... في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما كانت قيمتها أو نوعها ، مفاده أن الدعوى إذا تضمنت طلبين غير ناشئين عن سبب قانوني واحد اعتبرت في الحقيقة دعويين مستقلين ، وتقدر قيمة كل منها على حدة وأن المحكمة الابتدائية تختص بالنظر في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي ، ولو كانت بذاتها مما يدخل في الاختصاص النوعي أو القيمي للمحكمة الجزئية ، ويكون حكمها انتهائياً غير قابل للاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه . هذا ،
ولما كان المقصود بالسبب القانوني في مفهوم المادة 38 من قانون المرافعات المشار إليها ، هو الأساس القانوني الذي تبنى عليه الطلبات في الدعوى سواء كان عقداً أم إرادة منفردة أم فعلاً غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نص في القانون ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن حدد طلباته في الدعوى بطلبين أولهما : الحكم بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي إليه مبلغ ( 200 ألف جنيه) تعويضاً عن إصابته أثناء العمل لديها ، والثاني : إلزامها أن تؤدي إليه مبلغ ( 1800 جنيه ) قيمة المقابل النقدي عن إجازاته السنوية التي لم يستنفدها حتى انتهاء خدمته ،
ولما كان السبب القانوني للطلب الأول مصدره المادة 115 من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة النزاع - والتي بموجبها فرض المشرع على أصحاب الأعمال توفير وسائل الأمان والسلامة والوقاية ببيئة العمل ، وذلك في حالة ثبوت أن هذه الإصابة كانت ناتجة عن إخلال المطعون ضدها بهذا الإلتزام أو الفعل غير المشروع إذا كانت إصابة الطاعن ناشئة عن خطأ أحد العاملين لدى المطعون ضدها فتكون الأخيرة مسئولة وفقاً لأحكام مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه المنصوص عليها بالقانون المدني ، أما الطلب الثاني فإن الأساس القانوني فيه هو علاقة العمل الناشئة عن عقد العمل وتكون الدعوى في هذه الحالة في حقيقتها دعويين مستقلين وتقدر قيمة كل منها على حدة ، وتختص المحكمة الابتدائية بنظر الطلب الثاني لارتباطه بالطلب الأول .
لما كان الطاعن قد حدد قيمة المقابل النقدي عن إجازاته غير المستنفده - وعلى نحو ما سلف - بمبلغ ( 1800 جنيه ) وكان هذا المبلغ هو الذي تقدر به قيمة الدعوى بهذا الطلب ، فإن الحكم الابتدائى الصادر في هذا الطلب بتاريخ 30/ 12/ 2000 في ظل العمل بالقانون 18 لسنة 1999 يكون قد صدر في حدود النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية ويكون الطعن عليه بالاستئناف غير جائز ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف رقم 2 لسنة 20 ق قنا المرفوع من المطعون ضدها عن هذا الحكم ، ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر طلب الطاعن بالمقابل النقدي عن إجازاته السنوية وإحالته إلى المحكمة الجزئية ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص . الطعن رقم 1012 لسنة 72 ق - جلسة 26 / 10 / 2022

مقصوده. الأساس القانوني الذي تبنى عليه الطلبات في الدعوى سواء كان عقداً أم إرادة منفردة أم فعلاً غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نص في القانون. الطعن رقم ۱۰۱۲ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۲٦ / ۱۰ / ۲۰۲۲

تعليقات