إذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد قررت بجلسة ... شطب الدعوى، وبعد تعجيل السير فيها تخلفت المطعون ضدها الأولى - المستأنفة - عن الحضور بجلسة .... وحضر عن الطاعن محام انسحب عندما تبين عدم حضورها - وهو ما يأخذ حكم عدم الحضور أصلاً- فإن محكمة الاستئناف وقد قررت شطب الدعوى للمرة الثانية دون أن تقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ثم مضت فى نظرها وفصلت فى موضوعها تكون قد خالفت القانون وأخطأت فى تطبيقه، بما يعيب حكمها المطعون فيه. [الطعن رقم 1757 - لسنــة 71 ق - تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2004]
( تكرار الشطب ) شطب المحكمه الدعوى شطب ثاني دون ان تقضي باعتبار الدعوى كان لم تكن خطا في تطبيق القانون
تعليقات