إذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد قررت بجلسة ... شطب الدعوى، وبعد تعجيل السير فيها تخلفت المطعون ضدها الأولى - المستأنفة - عن الحضور بجلسة .... وحضر عن الطاعن محام انسحب عندما تبين عدم حضورها - وهو ما يأخذ حكم عدم الحضور أصلاً- فإن محكمة الاستئناف وقد قررت شطب الدعوى للمرة الثانية دون أن تقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ثم مضت فى نظرها وفصلت فى موضوعها تكون قد خالفت القانون وأخطأت فى تطبيقه، بما يعيب حكمها المطعون فيه. [الطعن رقم 1757 - لسنــة 71 ق - تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2004]
ومن المقرر فقها انه ( إذا فات المحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وقررت شطب الدعوى ثانية امتنع عليها بعد تجديد الدعوى من الشطب أن تقضي باعتبارها كأن لم تكن استنادًا إلى ذات واقعة التخلف لان جزاء اعتبار الدعوى كان لم تكن يتعين توقيعه في الجلسة التي تحقق فيها التخلف الموجب لتوقيعه فإذا فات المحكمة ذلك وقررت بدلا منه شطب الدعوى امتنع عليها بعد تجديد الدعوى من الشطب أن تقضي باعتبارها كأن لم تكن استنادًا إلى ذات واقعة التخلف إذ فضلا عن انتهاء ولايتها بالنسبة إلى هذه الواقعة، فإن جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن مقرر على تكرار التخلف وليس تكرار الشطب )( الاستاذ محمد كمال عبد العزيز - تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه - طبعة ۲۰۲۱ - ص ٦٢٨)
( تكرار الشطب ) شطب المحكمه الدعوى شطب ثاني دون ان تقضي باعتبار الدعوى كان لم تكن خطا في تطبيق القانون ومتنع عليها بعد تجديد الدعوى من الشطب أن تقضي بالجزاء استنادا إلى ذات واقعة التخلف
تعليقات