لا تثريب على المحكمة إذا هي لم تأمر بضم أوراق أخرى استجابة لطلب أحد الخصوم متى كانت الأوراق المقدمة في الدعوى كافية لتكوين عقيدتها

" جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كانت الأوراق المقدمة في الدعوى أمام محكمة الموضوع كافية لتكوين عقيدتها فلا تثريب عليها إذا هي لم تأمر بضم أوراق أخرى – استجابة لطلب أحد الخصوم ، وهي غير ملزمة بتكليف الخصم الذي لم يقدم دليلاً على دفاعه بتقديم هذا الدليل أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله " .( الطعن رقم 229 لسنة 38 ق – جلسة 19/6/1973 السنة 24 ص 940 ) 

تعليقات