كما نصت المادة رقم 52 من ذات القانون على أنه : ( فى الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى فى دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أم من شريك أو عضو على آخر . ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك فى المسائل المتصلة بهذا الفرع ) .
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأن : ( المشرع وإن اعتد فى تحديد الاختصاص المحلى بالنسبة للشركات أو الجمعيات القائمة أو تلك التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة بالمحكمة التى يقع بها مركز إدارتها إلا أنه أجاز تيسيراً على المتقاضين رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة إذا كان موضوع الخصومة متعلقاً بهذا الفرع أو ناشئاً عن أعماله أو عن حوادث وقعت بدائرته متى كان الفرع حقيقياً يمارس نوعاً من أعمال المركز الرئيسى وينوب عنه فيها ) .( الطعن رقم 4560 لسنة 77 ق جلسة 24/2/2008 )
وأن : ( النص فى المادة 52 من قانون المرافعات على أنه "فى الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى فى دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع" مفاده اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة محلياً بنظر الدعاوى التى تُرفع عليها مدنية كانت أم تجارية, إلا أن المشرع أجاز فى الفقرة الثانية تيسيراً على المتقاضين رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة إذا كان موضوع الخصومة متعلقاً بذات الفرع أو ناشئاً عن أعماله أو عن حوادث وقعت بدائرته طالما كان الفرع حقيقياً يمارس نوع أعمال المركز الرئيسى وينوب عنه, ( الطعن رقم 52 لسنة 71 ق جلسة 6/1/2002 . مكتب فنى 53 رقم الجزء 1 . رقم الصفحة 107 )
النص في المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن "واستثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية, تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعن والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة" يدل على وجوب إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالأشخاص الاعتبارية المنوه بذكرها في النص في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة - أو من ينوب عنه - ولا يعفى المدعي من الواجب ما نصت عليه المادة 52/2 من قانون المرافعات من إجازة رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة في المسائل المتصلة بهذا الفرع, ذلك أن تخويل المدعي رفع دعواه أمام محكمة أخرى غير محكمة موطن المدعى عليه أمر مغاير لإجراء الإعلان, وليس من شأنه الإعفاء من واجب إتمام هذا الإعلان في الموطن الذي حدده القانون, فإذا لم يتم على هذا النحو كان باطلا إلا إذا تحققت الغاية من الإعلان بحضور المدعى عليه بالجلسة حيث تتم المواجهة بين طرفي الدعوى ويكون ذلك إيذانا للقاضي بالمضي في نظرها. إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده أعلن الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى على فرعها بالإسكندرية حالة كون مركزها الرئيسي بالقاهرة - طبقا لما جاء في صورة وثيقة التأمين المقدمة منه - وأنها لم تحضر في أية جلسة من الجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة, فإن الحكم الابتدائي يكون باطلا لابتنائه على ذلك الإعلان الباطل. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع الذي أبدته الطاعنة في هذا الصدد على سند مما أورده في أسبابه من أن "إذا تعددت الفروع الخاصة بالشركة فيجوز إجراء الإعلان في مقر الفرع الذي يتعلق الإعلان بنشاطه" مما ينبئ عن أنه خلط بين حق المطعون ضده في رفع دعواه أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة وبين وجوب إعلانها بصحيفة الدعوى في مركز إدارتها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. الطعن رقم ۲۸۰٥ لسنة ۷۰ ق - جلسة ٥ / ٦ / ۲۰۰۱مكتب فنى ( سنة ٥۲ - قاعدة ۱٦۳ - صفحة ۸۱۳ )