تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض المسلمه اختيارا فهو من قبيل خيانة الامانه التي لا يجوز اثابتها الا وفقا للقواعد العامه اما اذا وقع التغير من غير من سلمت اليه فهو تزوير معنوي يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات

استقرت عليه احكام محكمة النقض ( ان تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض وإن كان يعتبر خيانة أمانة يخضع للقواعد العامة، إلا أنه إذا وقع هذا التغيير من آخر غير من سلمت له الورقة إختيارا فإنه يعتبر تزويراً يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة) ( الطعن رقم 457 - لسنة 35 ق - تاريخ الجلسة 22 / 1 / 1970 )
أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، وهو الذي يُرجع في إثباته للقواعد العامة، ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة، أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ذلك أن الأمر في هذه الحالة يكون متعلقاً بجريمة أو غش ولا يكون التحقيق مقصوراً على الكتابة أو التوقيع بل يجوز أن يتناول الالتزام المدون في المحرر المطعون فيه وكيفية تحريره والظروف التي لابست ذلك باعتبارها قرائن تؤيد صحة أو عدم صحة الادعاء بالتزوير الطعن رقم ۹۳۹۱ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۰٤





تعليقات