تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض المسلمه اختيارا فهو من قبيل خيانة الامانه التي لا يجوز اثابتها الا وفقا للقواعد العامه اما اذا وقع التغير من غير من سلمت اليه فهو تزوير معنوي يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات

استقرت عليه احكام محكمة النقض ( ان تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض وإن كان يعتبر خيانة أمانة يخضع للقواعد العامة، إلا أنه إذا وقع هذا التغيير من آخر غير من سلمت له الورقة إختيارا فإنه يعتبر تزويراً يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة) ( الطعن رقم 457 - لسنة 35 ق - تاريخ الجلسة 22 / 1 / 1970 )


 

تعليقات