استقرت عليه احكام محكمة النقض ( ان تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض وإن كان يعتبر خيانة أمانة يخضع للقواعد العامة، إلا أنه إذا وقع هذا التغيير من آخر غير من سلمت له الورقة إختيارا فإنه يعتبر تزويراً يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة) ( الطعن رقم 457 - لسنة 35 ق - تاريخ الجلسة 22 / 1 / 1970 )