لا يشترط لقبول الطلب العارض ان يكون مؤشر عليه بالجدول

لا يشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم و يثبت في محضرها ، فلم يرتب المشرع جزاء على عدم قيام قلم الكتاب بقيد هذا الطلب في السجل المنصوص عليه في المادة 67 من القانون المذكور . الطعن رقم ۲٤۹۹ لسنة ٥۲ ق - جلسة ۷ / ٥ / ۱۹۸٦ مكتب فنى ( سنة ۳۷ - قاعدة ۱۰۹ - صفحة ٥۲۳ )
تعليقات