لا حجية لصور الأوراق العرفية فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل

ومن المقرر قانونا انه "" لا حجية لصور الأوراق العرفية فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه كدليل فى الإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع إن هى إلتفتت بالتالى عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها أن هى لم تجر تحقيقا فى هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع "" [نقض21/12/1982طعن رقم704سنة49ق] 

وان الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها فى الإثبات إذا جحدها الخصم .[ طعن رقم 630 سنـة 53ق جلسة 31 / 3/ 1988 مكتب فنى 39 ]






تعليقات