يجوز الاخذ بجزء من اقوال الشاهد دون البعض الاخر

قضت محكمة النقض  بأنه لا تثريب على محكمة الموضوع  إن هى صدقت شاهدا فى بعض أقواله دون البعض الآخر لأن هذا ما تتناوله سلطتها فى تقدير الادلة .   ( الطعن رقم34لسنة19ق جلسة18/1/1951 )

تعليقات