لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى صدقت شاهداً في بعض أقواله دون البعض الآخر لأن هذا مما تتناوله سلطتها في تقدير الأدلة
( لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى صدقت شاهداً في بعض أقواله دون البعض الآخر لأن هذا مما تتناوله سلطتها في تقدير الأدلة ، ومتى كانت قد أوردت جميع أقواله و أشارت إلى مافيها من تناقض ثم عولت على ما صدقته منها ، فليس فيما فعلته مسخ لأقوال الشاهد (الطعن رقم ۷۷ لسنة ۱۹ ق - جلسة ۱۸ / ۱ / ۱۹٥۱مكتب فنى ( سنة ۲ - قاعدة ٥۰ - صفحة ۲٦۰ )
تعليقات