فان المقرر باحكام محكمة النقض انه لا يعفي المنكر من الإثبات إلا إذا كان إنكارا مجرداً فلا يجيب علي الدعوى بغير الإنكار أما إذا أقر بالدعوى في أحد عناصرها المدعاة وأدعي من جانبه خلاف الظاهر فيها فإن عليه يقع عبء إثبات ما يخالفه .( الطعن رقم 855 سنة 69قضائية - جلسة 10/6/2000 )