المقرر
في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 110من قانون المرافعات أنه إذا قضت
المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وجب عليها إحالتها إلى المحكمة المختصة
التى تلتزم بتلك الإحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التى قضت بها أو من
طبقة أعلى أو أدنى منه إلا أن هذا الالتزام يقتصر على الأسباب التى بنى
عليها حكم عدم الاختصاص والإحالة فإذا رأت أنها غير مختصة لسبب آخر قضت
بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ولو كان القضاء بعدم
الاختصاص من محكمة إستئنافية ولا يمثل هذا الوضع تنازعا سلبيا في الاختصاص
كما لا يتوافر به سبب للطعن بالنقض الاستئناف بحجة صدوره مخالفاً لحكم آخر
وفقا لنص المادتين248، 248مرافعات لأن مبنى الحكم بعدم الاختصاص في هذه
الحالة من المحكمة المحال إليها يختلف عن مبنى صدور الحكم بعدم الاختصاص من
المحكمة المحيلة.الطعن رقم ۱۸٦۰ لسنة ٦۱ ق - جلسة ۱٥ / ٥ / ۱۹۹٦
مكتب فنى ( سنة ٤۷ - قاعدة ۱٤۸ - صفحة ۷۹٤ )