إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر(وهو أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاءً يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة قبل انقضاء الأجل المحدد في نص المادة 99/3 من قانون المرافعات ) حين قضى بتأييد الحكم المستأنف الذى اعتبر إعلان أحد الخصوم بصحيفة التعجيل في الميعاد المقرر بتاريخ 14/2/2001 كافياً لاستقامة شكل التعجيل في حق باقى الخصوم ومنهم الشركة الطاعنة التى لم تعلن بصحيفة التعجيل إلا بتاريخ 12/3/2001 بعد فوات الميعاد ، ورغم أن الدعوى قابلة للتجزئة وأن إعلان أحد الخصوم بصحيفة التعجيل في الميعاد لا يسقط حق باقى الخصوم في التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانهم بها خلال المدة المبينة سلفاً ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ٤٦۰۳ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۱٦ / ۳ / ۲۰۱٤

تعليقات