اليمين المتممة اجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل دليلا ناقصا في الدعوي ؛ وهذه اليمين وان كانت لاتحسم النزاع الا ان للقاضي بعد حلفها ان يقضي علي اساسها باعتبارها مكملة لعناصر الاثبات الاخري القائمة في الدعوي ليبني علي ذلك حكمه في موضوعها ** ويشترط لتوجيه اليمين المتممة الا تكون الدعوي خالية من اي دليل وان يكون بها مبدا ثبوت يجعل الادعاء قريب الاحتمال وان كان لايكفي بمجرده لتكوين دليل كامل فيستكمله القاضي باليمين المتممة وللقاضي الحرية في تعيين من يوجه اليه هذه اليمين من الخصوم وهو يراعي في ذلك من كانت ادلته ارجح ومن كان اجدر بالثقة فيه والاطمئنان اليه ** وللقاضي من بعد توجيه هذه اليمين يكون مطلق الخيار في ان يقضي علي اساس اليمين التي اديت او علي اساس عناصر اثبات اخري اجتمعت له قبل حلف هذه اليمين او بعد حلفها ( نقض ١٩٧٣/٣/٢٧ السنة ٢٤ ص ٣٤٢ )
الدليل الناقص الذى يكمل باليمين المتممة . عدم اشتراط أن يكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة . جواز أن يكون بينة أو قرائن يرى فيهما القاضي مجرد مبدأ ثبوت عادى . مؤداه . جعل الادعاء قريب الاحتمال إلا أنه غير كافٍ بمجرده لتكوين دليل كامل يقنعه فيستكمله باليمين المتممة . أثره . لا تثريب على عمد محكمة الاستئناف إلى تكملة القرائن التي تجمعت لديها باليمين المتممة . الطعن رقم ۱۷٦٤۸ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲٤ / ۱۲ / ۲۰۱۸
تعليقات