يجوز الوقف التعليقي على تحقيقات النيابه العامه وحكم نقض مغاير

من المقرر - في قضاء هذه محكمة النقض ( أنه إعمالا لحكم المادتين 265، 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات، أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها انتظارا للحكم الصادر في الدعوى الجنائية طالما توافرت وحدة السبب بأن تكون الدعوتان ناشئتان عن فعل واحد وأن يكون هناك ارتباط بينهما، وذلك ترقبا من القاضي المدني لصدور حكم في الدعوى الجنائية لتفادي اختلاف الحكم في ذات الواقعة متى أقيمت الدعوى الجنائية قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية، ولئن كان تحريك الدعوى الجنائية لا يتم بمجرد تقديم الشكاوى أو التبليغات إلى سلطات التحقيق، إلا أنه يصح للمحكمة المدنية كلما بدا لها احتمال وقوع تناقض بين الأحكام أو تعارض في المراكز القانونية أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل منها وقف الدعوى وذلك تحقيقا لحسن سير العدالة وتثبيتا لمفهومها بوصفها الفصل الحاسم بين الحق والباطل، وحتى لا يؤدي الفصل في النزاع المطروح أمام المحاكم المدنية المرتبط بتحقيقات تجريها النيابة العامة في شأن مشترك إلى أن يكون لكل منهما منحى مختلف عن الآخر.)( الطعن رقم ۳۳۲ لسنة ۷۱ ق جلسة ۱۱ / ٥ / ۲۰۰۹ )
حكم نقض مغاير
أن مناط وقف الدعوى المدنية المُقامة أمام المحاكم المدنية حتى يُفصل نهائيًا في الدعوى الجنائية طبقًا للمادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن تكون الدعوى الجنائية قد رُفعت قبل الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها ، وهي لا تكون كذلك إلا بتمام الإجراء الذي تتصل به المحكمة الجنائية بالدعوى ، ولا تُعتبر الدعوى الجنائية قد أقيمت بمجرد تقديم الشكاوى والتبليغات إلى سلطات التحقيق أو تحقيق هذه السلطات لها وإنما تُقام هذه الدعوى برفعها بالفعل إلى القضاء ، فإن لم تكن قد رُفعت قبل الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها فلا محل لوقف الدعوى المدنية ، ولا يكفي لوقفها مجرد تحقيق النيابة العامة للواقعة الذي قد يستغرق وقتًا طويلاً وقد لا تتبعه محاكمة تنتهي إلى حكم يتقيد به القاضي المدني ، وهو ما يجاوز العلة التي هدف إليها نص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية الذي اشترط لوجوب وقف الدعوى المدنية إقامة الدعوى الجنائية وليس مجرد تحقيق النيابة العامة للواقعة لأن قراراتها لا حجية لها أمام القضاء المدني فلا يجب وقف الدعوى أمامه ترقبًا لها (1) ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بوقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في البلاغ رقم 214 لسنة 2002 المقدم لنيابة الأموال العامة العليا مع أن تقديم البلاغ ومباشرة النيابة للتحقيق فيه لا يكفي لوقف الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن وفقًا لمفهوم نص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية – على نحو ما سلف بيانه – بما يعيبه ويوجب نقضه .الطعن رقم ۱٦۱۸۲ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۲۷ / ۱۱ / ۲۰۲۳
أن مناط وقف الدعوى المدنية المقامة أمام المحاكم المدنية حتى يُفصل نهائيًا في الدعوى الجنائية طبقًا للمادة ٢٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن تكون الدعوى الجنائية قد رُفعت قبل الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها وهي لا تكون كذلك إلا بتمام الإجراء الذي تتصل به المحكمة الجنائية بالدعوى، ولا تُعتبر الدعوى الجنائية قد أُقيمت بمجرد تقديم الشكاوى والتبليغات إلى سلطات التحقيق أو تحقيق هذه السلطات لها، وإنما تُقام هذه الدعوى برفعها بالفعل إلى القضاء، فإن لم تكن قد رُفعت قبل الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها فلا محل لوقف الدعوى المدنية، ولا يكفي لوقفها مجرد تحقيق النيابة العامة للواقعة الذي قد يستغرق وقتًا طويلًا وقد لا تتبعه محاكمة تنتهي إلى حكم يتقيد به القاضي المدني وهو ما يُجاوز العلة التي هدف إليها نص المادة ٢٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية الذي اشترط لوجوب وقف الدعوى المدنية إقامة الدعوى الجنائية وليس مجرد تحقيق النيابة العامة للواقعة؛ لأن قراراتها لا حجية لها أمام القضاء المدني، فلا يجب وقف الدعوى أمامه ترقبًا لها.الطعن رقم ٥۰۲ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۷ / ۳ / ۲۰۲۲ مكتب فنى ( سنة ۷۳ - قاعدة ۷۲ - صفحة ٥۷۸ )



تعليقات