طبقا للمادة (49) من قانون المرافعات يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه مالم ينص القانون على خلاف ذلك , فان لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل اقامته , واذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن احدهم ,.
فانه من المقرر ان الاختصاص المحلى هو سلطة المحاكم فى الفصل فى الدعاوى و المنازعات بحسب المقر او الموقع او المكان ، وهو كذلك نصيب المحكمة الواحدة من الدعاوى و المنازعات التى لها سلطة الفصل فيها (الدكتورة / امينة النمر – قوانين المرافعات – طبعة 1989-الجزء الاول –ص 351 وما يليها )
ويقصد بالدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى منع المحكمة من الفصل فى الدعوى المعروضة امامها لخروجها عن حدود اختصاصها طبقا لقواعد الاختصاص المحلى (الدكتور / احمد ابو الوفا-نظرية الدفوع فى قانون المرافعات-الطبعة الثامنة فقرة (85 ) ص 190 ,الدناصورى و عكاز – التعليق على قانون المرافعات – الطبعة السابعة ص 397 )
موطن الشخص وفقا لنص المادة (40 ) من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ويعتبر هذا المكان موطنا , ولو لم يكن مقيما فيه على وجه الاستمرار طالما انه محل الاقامة المعتاد ( نقض 10/3/1966 – مجموعة المكتب الفنى السنة 17 ص 551 )
ومن المقرر فى قضاء النقض انة " متى كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصة او تقييدة استهداء بقصد المشرع منه لما فى ذلك من استحداث لحكم مغاير لم يات به النص عن طريق التاويل و لما كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات على ان : و اذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن احدهم " و قد ورد فى عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم و المتعددين فى الخصومة تعددا حقيقيا و المقصود بهم هؤلاء الذين وجهت اليهم طلبات فى الدعوى لا اولئك الذين اختصموا ليصدر الحكم فى مواجهتهم او لمجرد المثول فيها . و من ثم يجوز للمدعى طبقا لهذا النص فى رفع الدعوى على المدعى عليهم المتعددين تعددا حقيقيا على اختلاف مراكزهم القانونية فيها امام المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن احدهم سواء كان مسئولا بصفة اصلية او ضامنا دون قيد او تخصيص و لا محل للقول بقصر تطبيق حكمة على فئة المدعى عليهم المتساوين فى المراكز القانونية فى الدعوى دون سواهم او تغليب موطن المسئول الاصلى على موطن الضامن له عند تحديد المختصة محليا لما ينطوى علية ذلك القول من تقييد لمطلق النص و تخصيص لعمومة بغير مخصص و هو ما لا يجوز ( الطعن رقم ۱٦۹۷ لسنة ٥٥ ق - جلسة ۲۳ / ۲ / ۱۹۸۹مكتب فنى ( سنة ٤۰ - قاعدة ۱۰٦ - صفحة ٥۹۳ )