إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن عقدي البيع المؤرخين ... والقسمة المؤرخ ... قد قضى بصحة توقيع المطعون ضده عليها في الدعويين رقمي ...، ... لسنة ... صحة توقيع الإبراهيمية واستدلوا على ذلك بتقديم صور رسمية من صحيفتي الدعويين المشار إليهما والحكمين الصادين فيهما ووجه حافظة المستندات المقدم بها أصل العقود بما مؤداه أن العقود مثار النزاع موجودة إعمالاً لمفهوم المادة ١٤ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضى برفض الدعوى على سند من خلو الدعوى من ثمة مستندات تفيد الملكية بعد جحد المطعون ضده صور العقود المذكورة المقدمة من الطاعنين دون أن يتحقق من وجود أصلها وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه – لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عنه ولم يعرض له بالتحقيق والتمحيص فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. الطعن رقم ۲۸۷۰ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱٦ / ۱۰ / ۲۰۲٤
قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى بفسخ عقد البيع وتسليم الماكينة رغم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بجحده الصورة الضوئية المقدمة للعقد من المطعون ضده . التفات الحكم المطعون عن الرد عليه مكتفياً بما دون على وجه الحافظة من تقديم أصل العقد فى دعوى أخرى رغم تمسك الطاعن باختلاف العقدين . قصور وفساد وخطأ ( الطعن رقم 12059 لسنة 85 ق - جلسة 22/2/2017 )
لا يقبل جحد مستند طالما قدم الخصم صوره رسميه من وجه حافظة مستندات مقدمه بدعوى اخرى ثابت بها أصل المحرر محل الجحد بما مؤداه أنه موجودة الا اذا تمسك الخصم باخلاف المحررين
تعليقات