يجوز الاخذ بالصوره الضوئيه للمستند المقدم اصله بدعوى اخرى في حالة تقديم صوره من وجه الحافظة الا اذا تمسك الخصم باختلاف المحررين

قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى بفسخ عقد البيع وتسليم الماكينة رغم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بجحده الصورة الضوئية المقدمة للعقد من المطعون ضده . التفات الحكم المطعون عن الرد عليه مكتفياً بما دون على وجه الحافظة من تقديم أصل العقد فى دعوى أخرى رغم تمسك الطاعن باختلاف العقدين . قصور وفساد وخطأ .(  الطعن رقم 12059 لسنة 85 ق - جلسة 22/2/2017 )

تعليقات