تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة بمراعاة احكام المادة (52) من هذا القانون ، يكون كله على الوجه التالى : اولا : المسائل المتعلقة بالولاية على النفس ثانيا : المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية ومنها .... 11 / تعيين مصفى للتركة
وقضت محكمة النقض ان ( إن الدعوى بطلب الحكم بتعيين مصف للتركة تختص بنظرها المحكمة الابتدائية إذا كانت قيمة التركة تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية عملًا بالمادتين 9/11، 10 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية والذى يحكم واقعة النزاع ومن ثم فإن الدفع بعدم الاختصاص النوعى يكون على غير سند من القانون، ويضحى النعى به على غير أساس)(. الطعن رقم ۱۱۱۷٤ لسنة ۸۰ ق - جلسة ۱٦ / ٤ / ۲۰۱٥)
كما نصت المادة الثالثة من القانون 10 لسنة 2004 الخاص بأنشاء محكمة الاسرة على انة
تختص محاكم الاسرة دون غيرها ، بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
دعوى تعين مصفي لتركه اختصاص محكمة الاسره
تعليقات