الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ولا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته

المستقر عليه باحكام محكمة النقض أن " الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير كتلك التي تتضمن طلبات تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها فتعتبر غير مقدرة القيمة، ولا يعد منها الطلبات التي لا يحددها المدعي ابتداء مع إمكان تحديدها أثناء سير الخصومة , لما كان ذلك ، وكانت طلبات المطعون ضدهم أولاً في الدعوى قد تحددت أولاً: بالريع الذي يستحقونه من الحصة الميراثية المملوكة لهم منذ تاريخ وفاة مورثهم واعتباراً من 1/1/1978 وحتى إيداع الخبير تقريره في الدعوى بتاريخ 31/3/2006 ثانياً: ما يستحقه المطعون ضدهم المذكورين من مقدم الإيجار الذي تقاضته الطاعنة من مستأجري الشقة والحجرة المبينة بالأوراق وهما طلبان قابلان للتقدير إذ قدر الخبير الريع بمبلغ 644.04 جنيهاً، بالإضافة إلى خمسة عشر ألف جنيه مقدم الإيجار، ومن ثم فهي دعوى معلومة القيمة "( الطعن رقم 9940 - لسنة 79 ق - تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2011 )

ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات ( حكم هيئه عامه  الطعن رقم 10692 لسنة 81 ق - جلسة 30 / 11 / 2014 - مكتب فني 58 - صـ 20 - ق 3)

تعليقات