وكيل الطاعن قد تمسك أمام المحكمة المطعون على حكمها ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة لصدوره في خصومة منعدمة لكون موكله كان مقيد الحرية ولم يعين له قيماً يمثله قانوناً وترتب على ذلك صدور الحكم عليه بإلزامه بشخصه رغم عدم انعقاد الخصومة بقوة القانون قبله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن إعلان الطاعن المسلم لمأمور السجن هو إعلاناً صحيحاً أتى أثره في انعقاد الخصومة فإنه يكون قد خالف القانون.الطعن رقم ٢١١١ لسنة ٧٤ ق الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١٩
اختصام المطعون ضده الخامس المحكوم عليه بعقوبة جناية بشخصه في الدعوى . أثره . بطلان إجراءات مخاصمته . أدخال الطاعن بصفته للمطعون ضدها السادسة في الطعن بالاستئناف بصفتها المعينة قيمياً عليه وحضورها لجلسات المرافعة بوكيل عنها . أثره . تصحيح البطلان . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه في دعوى الضمان الفرعية الموجهة قبل المطعون ضده الخامس من الطاعن بصفته بإداء التعويض المقضي به في الدعوى الأصلية وعدم اختصامه القيمة عليه . فساد ومخالفة القانون وخطأ .
القاعدة : إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبما لا خلاف فيه بين الخصوم أن المطعون ضده الخامس كان وقت مخاصمة الطاعن بصفته له في الدعوى الراهنة مسجوناً بسجن...... العمومى تنفيذاً للعقوبة الصادرة ضده في الجناية رقم ..... لسنة ١٩٩٥ ديرب نجم المقيدة برقم .... لسنة ١٩٩٥ جنايات كلى الزقازيق بالأشغال الشاقة المؤبدة أثناء اختصامه في دعوى الضمان الفرعية بشكل شخصى ، بما يستتبع عدم أهليته للتقاضى أمام المحاكم بهذه الصفة سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه وحرمانه حتماً وبقوة القانون من حق إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة الاعتقال إعمالاً لنص المادة ٢٥ / ٤ من قانون العقوبات سالفة البيان بما يشوب إجراءات مخاصمته ابتداء بالبطلان ، إلا أن إدخال الطاعن بصفته للمطعون ضدها السادسة ............... في الطعن بالاستئناف بصفتها المعنية قيماً عليه لإدارة أشغاله وأمواله بموجب القرار الصادر في الدعوى رقم ....... لسنة ٢٠٠٣ أحوال شخصية الزقازيق الابتدائية ومباشرة الخصومة قبلها بهذه الصفة وحضورها جلسات المرافعة بوكيل عنها إلى أن صدر الحكم المطعون فيه من شأنه أن يصحح البطلان المشار إليه لتحقق الغاية التى تغياها المشرع لصالح المحكوم عليه بعقوبة جناية من وجوب اختصامه في شخص القيم باعتباره أنه خلال فترة تنفيذه العقوبة المقضي بها عليه لا يكون في حال يمكنه من إدارة امواله ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بإلزامه في دعوى الضمان الفرعية الموجهة قبله من الطاعن بصفته بأداء التعويض المقضي به في الدعوى الأصلية رغم عدم أهليته للتقاضى ولم يلزم المطعون ضدها السادسة بصفتها القيم عليه والتى تمثله قانوناً في الخصومة ومن ثم يكون قد جاء معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
اختصام المحكوم عليه أو مخاصمته بشخصه فى دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الممثل قانوناً من قبل المحكمة . أثره . بطلان إجراءات تلك الخصومة بقوة القانون واعتبارها كأن لم تكن .الطعن 2230 لسنة 78 ق جلسة 21 / 1 / 2010 مكتب فني 61 ق 20 ص 112
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين 24 ، 25 /4 من قانون العقوبات أن كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من حق إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ، على أن يعين قيم لهذه الإدارة تقره المحكمة فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة بناء على طلب النيابة العامة أو ذى المصلحة في ذلك إلا إذا وجد في قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى واللوائح الخصوصية نص يستثنى المحكوم عليه من هذا الحرمان مما مؤداه عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه ويمثله في ذلك – طوال مدة تنفيذ العقوبة – القيم الذى تعينه المحكمة المدنية لذلك بناء على طلب النيابة أو ذى المصلحة إلا أنه إذا اختصم المحكوم عليه بصفته الشخصية وصدر الحكم عليه بهذه الصفة وكان السبيل الوحيد للطعن في هذا الحكم بطريق النقض هو التقرير به بذات الصفة التى كان مختصماً بها أمام محكمة الاستئناف فإن طعنه بالنقض على هذا النحو يكون صحيح الطعن رقم 4303 لسنة 85 ق جلسة 18/1/2021
ملحوظه ينسحب الانعدام لباقي الخصوم ان كانت الدعوى لا
تقبل التجزئه
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأخير كان مقيد الحرية نفاذاً للحكم الصادر ضده في الجناية رقم .... لسنة 2010 جنايات قنا بالسجن لمدة ست سنوات تبدأ من ../12/2010 ، بما مؤداه عدم أهليته للتقاضى أمام المحاكم خلال فترة تنفيذه للعقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه ، بما يوجب مباشرة إجراءات الخصومة من القيم الذى يمثله قانوناً – إن كان قد تم تعيينه - ، ولما كان الحكم المطعون فيه صادر في موضوع قوامه طلب الطاعن والمطعون ضده الأخير ثبوت ملكيتهما لحانوت التداعى دون تحديد لنصيب كل منهما ، ومن ثم فإن النزاع في الدعوى لا يقبل التجزئة بطبيعته ويعتبر الطاعن والمطعون ضده الأخير طرفاً واحداً ، وهو ما يستتبع بطلان إجراءات الخصومة أمام محكمة أول درجة والحكم الصادر فيها بقوة القانون بطلاناً مطلقاً لعدم تعيين قيم للمطعون ضده الأخير ، وهذا البطلان يمتد لجميع أطراف الخصومة لكون موضوعها غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى ببطلان إجراءات الخصومة أمام محكمة أول درجة بالنسبة للمطعون ضده الأخير دون الطاعن ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .الطعن رقم ۱۳۹۸۹ لسنة ۸۷ ق - جلسة ٦ / ۱ / ۲۰۲٤
.