يكفي لاعتبار الطلب مطروحا على محكمة أول درجة أن يبدي في مذكرة قدمت أثناء تداول الدعوى أمامها. [الطعن رقم 360 - لسنة 67 - تاريخ الجلسة 2 / 2 / 1999 - مكتب فني 50 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 170 ]
أن تعديل الطلبات ف الدعوى هو من قبيل الطلبات العارضة التي أجاز القانون تقديمها إلي المحكمة أما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها أو في مذكرة يطلع عليها الخصم، وإنه يجوز إبداؤها في مواجهة خصم أخر أو من يختصم أثناء نظرها، كما أجازت المادة 124 من قانون المرافعات للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأساسي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وكذا ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة ومن ثم فإنه يجوز للمدعي أن يجمع في الدعوى واحدة بين طلبين يقوم أحدهما علي الأخر ويعتبر نتيجة لازمة له [الطعن رقم 2189 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 31 / 5 / 1983 ]
يكفي لاعتبارالطلب المضاف مطروحا على المحكمة تقديمه بموجب صحيفه أو يثبت بمحضر الجلسة في حضور الخصوم أويبدى في مذكرة يطلع عليها الخصم
تعليقات