تختص المحكمه المدنيه بنظر النزاع بين شركتين مساهمتين اذا كانت القانون الذي سيطبق على الواقعه هو القانون المدني فيما يتعلق باحكام العقد
إذ كانت العلاقة بين المطعون ضدها والطاعنة لا تخرج عن كونها علاقة تعاقدية، انتهى الحكم المطعون فيه إلى إخلال الطاعنة بالالتزامات الواردة بها، وإلزامها برد ما تلقته من أموال من المطعون ضدها مع الفائدة المستحقة عنها. وإذ كان ما تقدم، وإن كانت الشركة الطاعنة هى من الشركات المساهمة إلا أن السجل التجارى الخاص بها قد خلا من الإشارة إلى أنها من الشركات المصرح لها بتلقى الأموال، كما خلت الأوراق من تصريح هيئة سوق المال للشركة الطاعنة بإصدار صكوك مقابل المبالغ التى تلقتها من المطعون ضدها، ولم يدٌع أى من الطرفين ذلك، وكانت العلاقة بينهما لا تخرج عن كونها علاقة تعاقدية تخضع فى تنظيمها لما تضمنه هذا العقد من اتفاق، ولقواعد القانون المدنى فيما لم يتم الاتفاق عليه فيه، إلا أن ذلك لا يستلزم إعمال أى من أحكام القوانين التى أوردتها حصراً المادة السادسة من القانون ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بشأن المحاكم الاقتصادية، والذى ينعقد بموجبها الاختصاص للمحكمة الاقتصادية، بما كان يتعين معه على تلك الأخيرة القضاء فى الدعوى بعدم الاختصاص النوعى بنظرها، أما وأنها بحكمها المطعون فيه قد مضت إلى الفصل فيها، والذى انطوى على قضاء ضمنى بالاختصاص، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه مخالفة القانون، والخطأ فى تطبيقه. الطعن رقم ۷۷٦٦ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱۸ / ۱۲ / ۲۰۲۳
تعليقات