نصت الماده 1/ ب من القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الالكتروني ان المحرر الالكتروني هو رساله بيانات تتضمن معلومات تنشأ او تدمج او تخزن او ترسل او تستقبل كليا او جزئيا بوسيله الكترونيه او ضوئيه او بية وسيله اخرى متشابهه
ونصت الماده 15 من ذات القانون على ان للكتابه الالكترونيه وللمحررات الالكترونيه في نطاق المعاملات المدنيه والتجاريه والاداريه ذات الحجيه المقرره لكتابة المحررات الرسميه والعرفيه في احكام قانون الاثبات متى استوفت الشروط المنصوص عليها قانونا
ومن المقرر بقضاء النقض انه ( إذ كان القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى فى الفقرة ( باء ) من مادته الأولى عرف المحرر الإلكترونى بأنه رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة، ونظم حجية تلك الرسائل بنص المادة (15) منه الذى يجرى بأن" للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية فى نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة المحررات الرسمية والعرفية فى أحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها فى القانون وفقاً للضوابط الفنية والتقنية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون"، ومؤدى ذلك أنه لن يعتد بالمحررات الإلكترونية إلا إذا استوفت الشروط المنصوص عليها فى قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 109 لسنة 2005، وقد نصت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى على" مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها فى القانون، تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية الآتية: (أ) أن يكون متاحاً فنياً تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية... (ب) أن يكون متاحاً فنياً تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا... (ج)... فإن حجيتها تكون متحققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات"، وعلى ذلك فإنه يتعين الاستهداء بتلك المواد فى شأن المرسلات التى تتم بين أطرافها عن طريق البريد الإلكترونى، فلا يكون لهذه المرسلات عند جحدها أو إنكارها ثمة حجية إلا بمقدار توافر الشروط المنصوص عليها فى قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى، فإن لم يتم التحقق من توافر تلك الشروط فلا يعتد بها، فالرسالة المرسلة عن طريق البريد الإلكترونى تعتبر صحيحة إذا توافرت فيها الشروط الواردة بقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى ولائحته التنفيذية. إذ كان الطاعن بصفته قد جحد الصور الضوئية للرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى والتى تمسك المطعون ضده بصفته بحجيتها كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين وصدور أوامر توريد من الطاعن بصفته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبالغ وكان الحكم – على ما يبين من مدوناته – قد أقام قضاءه بناء على الدليل المستمد من الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى والذى تمسك الطاعن بصفته بجحدها دون أن يتطرق إلى مناقشة مدى توافر الشروط الفنية والتقنية فيها طبقاً للقانون المنظم لها ولائحة التنفيذية، واعتبرها أوراق تصلح كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين ومديونية الطاعن بصفته، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى أدى به لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. الطعن رقم ۱۷۰٥۱ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۰۱۹/۰۳/۲۸مكتب فنى ( سنة ۷۰ - قاعدة ٦٤ - صفحة ٤۸۲ )
ومن المستقر عليه بحكام محكمة النقض ايضا ان ( البيانات التي تُنشأ أو تُدمج أو تُخزن أو تُرسل أو تُستقبل بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة تُعد من قبيل المحررات ولها ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية أو العرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية أو التجارية وفي نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية.(الطعن رقم ١٢٤١٥ لسنة ٨٧ ق - جلسة ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٨)
البريد الإلكترونى . ماهيته . وسيلة لتبادل الرسائل عبر الأجهزة الإلكترونية عن طريق شبكة المعلومات الدولية لتصل لمستقبلها فى وقت معاصر أو بعد برهة من إرسالها ويمكن له طباعة مستخرج منها أياً كانت مشتملاتها . للقاضى عند التعاقد من خلالها استخلاص واقعتى الإيجاب والقبول دون حاجة لإفراغها فى ورقة موقعة من طرفيها . علة ذلك . أصول تلك الرسائل محفوظة لدى أطرافها داخل الجهاز الإلكترونى لكل منهم وكذلك بمخزنها الرئيسى داخل شبكة الإنترنت فى خادمات الحواسب للشركات مزودة الخدمة . مؤداه . عند جحد صورها الضوئية لا يملك مستقبلها أن يقدم أصلها فمستخرجاتها نسخ ورقية خالية من توقيع طرفيها . أثره . اكتسابها حجية فى الإثبات مساوية لتلك المفرغة ورقياً والمذيلة بتوقيع . شرطه . توافر الضوابط المحددة بقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى ولائحته التنفيذية التى تستهدف التيقن من جهة إنشائها أو إرسالها وجهة استلامها وعدم التدخل والتلاعب بها للإيهام بصحتها . لازمه . من ينكرها عليه الادعاء بالتزوير لكونها عصية على مجرد الجحد .الطعن رقم 17689 لسنة 89 ق - جلسة 10 / 3 / 2020
الرسائل الالكترونيه غير جائز جحدها ولكن لا يكون لها حجيتها في الاثبات الا اذا تاكدت المحكمه من توافر الضوابط الفنية والتقنية المقرره بقانون تنظيم التوقيع الالكتروني وهي أن يكون متاحا فنيا تحديد مصدر ووقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها عليها
تعليقات