نصت الماده 1/ ب من القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الالكتروني ان المحرر الالكتروني هو رساله بيانات تتضمن معلومات تنشأ او تدمج او تخزن او ترسل او تستقبل كليا او جزئيا بوسيله الكترونيه او ضوئيه او بية وسيله اخرى متشابهه
ونصت الماده 15 من ذات القانون على ان للكتابه الالكترونيه وللمحررات الالكترونيه في نطاق المعاملات المدنيه والتجاريه والاداريه ذات الحجيه المقرره لكتابة المحررات الرسميه والعرفيه في احكام قانون الاثبات متى استوفت الشروط المنصوص عليها قانونا
وقد نصت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى على" مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها فى القانون، تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية الآتية: (أ) أن يكون متاحاً فنياً تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية... (ب) أن يكون متاحاً فنياً تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا... (ج)... فإن حجيتها تكون متحققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات"، وعلى ذلك فإنه يتعين الاستهداء بتلك المواد فى شأن المرسلات التى تتم بين أطرافها عن طريق البريد الإلكترونى، فلا يكون لهذه المرسلات عند جحدها أو إنكارها ثمة حجية إلا بمقدار توافر الشروط المنصوص عليها فى قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى، فإن لم يتم التحقق من توافر تلك الشروط فلا يعتد بها، فالرسالة المرسلة عن طريق البريد الإلكترونى تعتبر صحيحة إذا توافرت فيها الشروط الواردة بقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى ولائحته التنفيذية. الطعن رقم ۱۷۰٥۱ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۸ / ۳ / ۲۰۱۹مكتب فنى ( سنة ۷۰ - قاعدة ٦٤ - صفحة ٤۸۲ )
ومن المستقر عليه بحكام محكمة النقض ايضا ان ( البيانات التي تُنشأ أو تُدمج أو تُخزن أو تُرسل أو تُستقبل بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة تُعد من قبيل المحررات ولها ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية أو العرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية أو التجارية وفي نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية.(الطعن رقم ١٢٤١٥ لسنة ٨٧ ق - جلسة ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٨)
إثبات " حجية المحررات الإلكترونية : البريد الالكترونى " .
البريد الإلكترونى . ماهيته . وسيلة لتبادل الرسائل عبر الأجهزة الإلكترونية عن طريق شبكة المعلومات الدولية لتصل لمستقبلها فى وقت معاصر أو بعد برهة من إرسالها ويمكن له طباعة مستخرج منها أياً كانت مشتملاتها . للقاضى عند التعاقد من خلالها استخلاص واقعتى الإيجاب والقبول دون حاجة لإفراغها فى ورقة موقعة من طرفيها . علة ذلك . أصول تلك الرسائل محفوظة لدى أطرافها داخل الجهاز الإلكترونى لكل منهم وكذلك بمخزنها الرئيسى داخل شبكة الإنترنت فى خادمات الحواسب للشركات مزودة الخدمة . مؤداه . عند جحد صورها الضوئية لا يملك مستقبلها أن يقدم أصلها فمستخرجاتها نسخ ورقية خالية من توقيع طرفيها . أثره . اكتسابها حجية فى الإثبات مساوية لتلك المفرغة ورقياً والمذيلة بتوقيع . شرطه . توافر الضوابط المحددة بق تنظيم التوقيع الإلكترونى ولائحته التنفيذية التى تستهدف التيقن من جهة إنشائها أو إرسالها وجهة استلامها وعدم التدخل والتلاعب بها للإيهام بصحتها . لازمه . من ينكرها عليه الادعاء بالتزوير لكونها عصية على مجرد الجحد .الطعن رقم 17689 لسنة 89 ق - جلسة 10 / 3 / 2020
الرسائل الالكترونيه والبريد الالكتروني من قبيل المحررات ذات الحجيه ولا يجوز جحدها
تعليقات