للمحكمه من تلقاء نفسها ان تقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه ولو اغفل الخصوم او النيابه التمسك به لتعلق ذلك بالنظام العام

أن مؤدى نص المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة أصبح من النظام العام مما يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع .)(الطعن رقم ٤٥٦۸ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۳۱ / ۸ / ۲۰۲۰)
مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة أصبح من النظام العام مما يجوز معه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع )(.الطعن رقم ۱٥۸۱۰ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۱۸ / ٦ / ۲۰۱۷)
مؤدى نص المادة 3 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة أصبح من النظام العام مما يجوز معه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع )(.الطعن رقم ٤۲۰ لسنة ۷۱ ق - جلسة ۲۲ / ۱۲ / ۲۰۱۳)
مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة أصبح من النظام العام مما يجوز معه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع .)(الطعن رقم ٦۷ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۱٥ / ٥ / ۲۰۰٥)

نص الماده 115 من قانون المرافعات القديم رقم 13 لسنة 1968 جرى على ان ( الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها.وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى ( لانتفاء صفة ) المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة ويجوز لها في هذه الحالة الحكم على المدعي بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات.
ونصت المذكره لايضاحيه للقانون المشار اليه فيما يتعلق بنص الماده 115 على انه ( استحدث المشروع نص المادة 115 منه الذي يقضى بأنه إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه إنما يقوم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة بدلا من الحكم بعدم القبول، وذلك تبسيطاً للإجراءات وتقديراً من المشرع لتنوع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التي لها صفة في التداعي.)
يستخلص من ذلك ان النص القديم كان يتعلق بانتفاء الصفه وبالمذكره الايضاحيه اشارت الي ان المشرع قصد من النص خصومة فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات ثم جاء تعديل الماده بالقانون 18 لسنة 1999 المنشور بتاريخ 17 /05 / 1999 والذي نص على
الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها.وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى ( لعيب في صفة المدعى عليه ) قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة ويجوز للمحكمة في هذه الحالة الحكم على المدعي بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه.وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات، أو الهيئات العامة، أو مصلحة من المصالح، أو بشخص اعتباري عام، أو خاص، فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى.
ومن المقرر فقها انه ( بينا في شرح المادة 3 من هذا المؤلف أن الفقرة الثانية من المادة ١١٥ قد ألغيت ضمنا بنص المادة الرابعة من القانون رقم ۸۱ لسنة ١٩٩٦ والتي نصت على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه إذ أن المادة الأولى منه والتي عدلت نص المادة 3 من قانون المرافعات واعتبرت الصفة من النظام العام وأوجبت على المحكمة أن تبحث الصفة من تلقاء نفسها وأن تتحقق من أن الدعوى أقيمت على صاحب الصفة فإن تبين لها انتفاءها قضت بعدم قبول الدعوى دون دفع من الخصوم ، كل هذا لا يستقيم معه القول أنه يجوز للمحكمة إذا تبين لها أن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة تأجيل الدعوى وتكليف رافعها بإعلان ذي الصفة ورغم أن المشرع استبدل عبارة " لعيب في الصفة بعبارة " لانتفاء صفة المدعي عليه " بما أورده بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون من أن " هذا التعديل تم حتى لا يصبح المناط في تقدير الدفع بعدم قبول الدعوى مقتصراً على انتفاء صفة المدعي عليه وإنما يمتد الأمر على عيب في هذه الصفة وجعل التأجيل لإعلان ذي الصفة حقا قائما للمحكمة " إلا أننا مازلنا عند رأينا من أن المادة الأولى من القانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹٦ التي عدلت المادة الثالثة من قانون المرافعات وبعد أن جعلت توافر الصفة في المدعي عليه أمراً متعلقاً بالنظام العام وأوجبت على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها وبدون دفع من الخصم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، أن هذه المادة مازالت تناقض الفقرة الثانية من المادة ۱۱٥ ومن المقرر في مدخل القانون أنه في حالة قيام تناقض بين نصين أحدهما متعلق بالنظام العام والآخر غير متصل به فإنه يجب تغليب ذلك المتعلق بالنظام العام ولا يقدح في ذلك أن التعديل الذي أدخل على الفقرة الثانية من المادة ۱۱٥ بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ لاحق في إصداره على القانون ۸۱ لسنة ١٩٩٦ إذ من المبادئ المسلم بها انه لا يجوز إلغاء نص متعلق بالنظام العام ضمناً بل لابد من صدور نص صريح بهذا الإلغاء ( المستشار عز الدين الدناصوري و الاستاذ حامد عكاز في التعليق على قانون المرافعات المدنيه و التجاريه طبعة مزيده ومنقحه 2010 - 2011 الجزء الثاني 217 و 218 )
ومن المقرر فقها ايضا انه ( يجوز لاي من الخصوم ابداء الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه او على غير ذي صفه سواء كان مدعي او مدعى عليه ويتعين على المحكمه ان تقضي به من تلقاء نفسها ولو اغفل الخصوم او النيابه التمسك به ) ( المستشار عز الدين الدناصوري و الاستاذ حامد عكاز في التعليق على قانون المرافعات المدنيه و التجاريه طبعة مزيده ومنقحه 2010 - 2011 الجزء الاول ص 54 و 55)







تعليقات