إنه وإن كان من المسلم أن المادة 339 من القانون المدني قد أطلقت للخصوم الحرية في إثبات الاحتيال على إخفاء الرهن في صورة البيع بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن دون تقيد بالعبارات والصيغ المكتوبة في العقود، فإنه من المقرر أيضاً أنه لا قيد على حق قاضى الموضوع في تغليب معنى العقد الظاهر على غيره ولا في تغليب غيره عليه بناءً على ما يستبينه من القرائن المؤدية إلى ما انتهى إليه، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى لم يكن ثمة تحريف للوقائع ولا مسخ لمدلول الأوراق [الطعن رقم 48 - لسنة 15 ق - تاريخ الجلسة 17 / 1 / 1946 - مكتب فني 5 ع -  رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 69 ]

 

تعليقات