نص المادة 112 من قانون المرافعات "إذا رفع النزاع ذاته إلى محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التي رفع إليها النزاع أخيراً للحكم فيه. وإذا دفع بالإحالة للارتباط جاز إبداء الدفع أمام أي من المحكمتين. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها."
"اذا تداولت دعويان مرتبطتان أمام دائرة واحدة من دوائر المحكمة ، كان للخصم أو لأحدهم طلب ضمهما ، وللمحكمة أن تتخذ هذا الاجراء من تلقاء نفسها متى توافرت شروط الارتباط ، واذا حجزت المحكمة دعويين لاصدار الحكم في كل منهما على استقلال في جلسة واحدة ثم تبين لها أثناء المداولة بعد اقفال باب المرافعة وجود ارتباط بينهما وكان يتعذر الحكم في احداهما دون الرجوع الى المستندات المودعة في الأخرى جاز للمحكمة ضم احدى الدعويين للأخرى بالرغم من إقفال باب المرافعة ، وحينئذ يجوز لها إما إصدار حكم واحد فيهما أو إصدار حكم مستقل في كل منهما وأن تحيل في أي من الحكمين الى المستندات المقدمة في الدعوى الأخرى المنضمة دون أن ينعي على أي من الحكمين بالبطلان قولا بانطوائهما على قضاء ضمني بالعدول على قرار الضم لما هو مقرر من أن هذا القرار ينفذ بعد صدور الحكم في الدعويين مما مفاده توافر الضم وقت صدورهما وهو ما يكفي لصحة الاحالة لمستندات الدعوى الأخرى...... ولا تثريب عليها لضم الدعويين بعد اقفال باب المرافعة لأن قرار الضم سواء اتخذ على هذا النحو أو أثناء المرافعة لا يجوز النعي عليه الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وحينئذ إذا تبين صحة النعي كان لمحكمة الطعن تمكين الطاعن من أوجه دفاعه التي حال دونها قرار الضم".[المطول في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية - المستشار أنور طلبة - الجزء الثاني - صفحة 751]
ومن المقرر نقضا "يجوز للمحكمة أن تستند في قضائها إلى مستندات مقدمة في دعوى أخرى إلا أن شرط ذلك أن تكون هذه الدعوى مضمومة إلى النزاع المطروح بحيث تصبح مستنداتها عنصرا من عناصر الإثبات فيما يتناضل الخصوم في دلالته."[الطعن رقم 1560 - لسنة 70 - تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2001 - مكتب فني 52 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 947 ]
يجوز ضم دعوتين يختلفان سببا وموضوعا تسهيلا للاجراءات ولكن يكون لكل منهما استقلاليته
ومن المقرر نقضا "لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً و موضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منها إستقلالها ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى."[الطعن رقم 829 - لسنة 43 - تاريخ الجلسة 6 / 11 / 1980 - مكتب فني 31 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1899 ]
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان ضم دعويين يختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا كانت الطلبات في كل منهما - مع وحدة الموضوع والخصوم والسبب بينهما - متقابلة بحيث تقوم إحداهما رداً على الأخرى فإنهما يندمجان معاً وتفقد كل منهما استقلالها, متى كان محل الطلب في كل منهما مجرد وجه من وجهي نزاع واحد فينشأ عن اقتران الطلبين قيام خصومة واحدة تشملهما معاً. الطعن رقم ۳۲٥ لسنة ٦۳ ق - جلسة ۲۸ / ۱۲ / ۱۹۹۸مكتب فنى ( سنة ٤۹ - قاعدة ۱۸۳ - صفحة ۷٥۰ )
ضم دعوتين للارتباط .. إذا رفع النزاع ذاته إلى محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التي رفع إليها النزاع أخيراً للحكم فيه وللمحكمة أن تتخذ هذا الاجراء من تلقاء نفسها ويجوز ضم احدى الدعويين للأخرى بالرغم من إقفال باب المرافعة
تعليقات