نص الماده 140 من قانون المرافعها انه ( في جميع الاحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على أخر إجراء صحيح فيها.)
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض انه (من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها أولاً، والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب، يجعل حكم الوقف هذا قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة نظر الدعوى قبل أن يقدم لها الدليل على تمام تنفيذ ما قضى به ذلك الحكم، فمن ثم يكون قيام حكم الوقف التعليقي هذا عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفة ويؤدى إلى وقف سريان تقادمها طوال المدة من وقت صدوره إلى حين تمام تنفيذ ما أمر به، عملاً بالمادة 382 من القانون المدني، ولا يغير من هذا النظر أن نص المادة 140 المشار إليها بدأ بعبارة " في جميع الأحوال تنقضي الخصومة.. " إذ هي لا تعنى ترتيب استثناء من أحكام ) ( الطعن رقم 1821 لسنة 50 ق - جلسة 17 / 5 / 1984 )
الوقف التعليقي قاطع للتقادم مانع من انقضاء الخصومه
تعليقات