احكام متنوعه في الاثبات بالبينه 0 من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة. مدونة الشنواني في القضاء المدني نص الماده 83 من قانون الاثبات من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة. احكام متنوعه في الاثبات بالبينه مدونة الشنواني في القضاء المدني مقالات قد تهمك تعليقات