من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة.

نص الماده 83 من قانون الاثبات

من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة.

 

تعليقات



ضفلي ميزة ان الزائر متصل ولا غادر