نص الماده 71 من قانون الاثبات
يجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلا, ويبين كذلك في الحكم اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب أن يتم فيه.
أوجبت المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلاً وقد هدفت إلى أن تكون الوقائع معينة بالدقة وبالضبط لينحصر فيها التحقيق و ليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثباته ونفيه، لأن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى وكونها منتجة فيها، [الطعن رقم 8 - لسنة 46 ق - تاريخ الجلسة 10 / 1 / 1979 - مكتب فني 30 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 176 ]
البطلان الناشئ عن عدم بيان الوقائع المأمور بإثباتها في منطوق الحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق هو بطلان لا يتعلق بالنظام العام ويزول إذا ما سكت الخصم عن التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يقدح في ذلك أن يكون خصمه قد تمسك بهذا البطلان [الطعن رقم 275 - لسنة 22 ق - تاريخ الجلسة 1 / 3 / 1956 - مكتب فني 7 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 266 ]
يبطل حكم التحقيق اذ لم تبين المحكمه في الحكم كل من يراد اثباته
تعليقات