إنه و إن كان ترخيص المحكمة للخصوم فى تقديم مذكرات تكميلية فى الأجل الذى حجزت فيه القضية للحكم من شأنه أن يخول كلا الطرفين إستيفاء دفاعه فى مذكرة تكميلية إلا أن هذه الرخصة لايصح أن تجاوز الحد الذى رسمته المحكمة لها فلا يجوز إذن لأى من الخصمين أن يستغل هذه الرخصة ليفاجىء خصمه بطلبات جديدة بعد أن قطعت القضية جميع مراحل التحضير وتهيأت للحكم فيها ، ومن ثم لا تكون المحكمة قد أخطأت إذ قالت أنها لم تقصد بالإذن فى تقديم مذكرات تكميلية لإستيفاء بعض نقط المرافعة الشفوية أن يكون للمستأنف عليه رفع إستئناف فرعى فى مذكرته الختامية . الطعن رقم 0260 لسنة 20 ق جلسة 05-03-1953 مكتب فنى 04 صفحة رقم 575
لا يجوز إبداء طلبات جديدة فى مذكرة أثناء حجز الدعوى للحكم فيها
تعليقات