فانه و لما كانت المادة 3 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 قد نصت في فقرتها الأولى على أنة " لاتقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر . لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية و مباشرة و قائمة يقرها القانون
ومن المقرر في قضاء النقض ان ( الصفة فى الدعوى شرط لازم و ضرورى لقبولها و الاستمرار فى موضوعها فإذا انعدمت فأنها تكون غير مقبولة و يمتنع على المحاكم الاستمرار فى نظرها بما لازمه أن ترفع الدعوى ممن و على من له صفة فيها ) ( نقض 8/3/1995 طعن رقم 6832 لسنة 63 ق )
وحيث انه ومن مقرر أن تحديد صفة المدعى عليه في الدعوى لا يقتصر بيانه على ما جاء محددًا لها في صدر الصحيفة وفقاً لحكم المادة 63 من قانون المرافعات ، وإنما أيضاً بما جاء بمضمون الصحيفة متعلقاً بموضوع النزاع وطلبات المدعى فيها ما دامت تكفى للدلالة على حقيقة هذه الصفة باعتبار أن التمسك بوجوب بيان صفة المدعى عليه في المكان سالف الذكر بحسب ، لايعدو أن يكون ضربا من ضروب التعلق بالقوالب الشكلية الصارمة والتى يترتب عليها إبعاد المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وما أبدى فيها طرحاً ورداً لوسائل الدفاع المختلفة ، وهو ما يتضارب مع مبدأ العدالة الناجزة والتى تسعى إليه كافة الأنظمة القانونية . (الطعن رقم 16637 لسنة 79 جلسة 2013/03/25)
وكان المقرر أن الصفة في الدعوى شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها ولا تستقيم بدونها ، مما يتعين معه أن ترفع ممن وعلى من له صفة فيها وإلا كانت معدومة ، فإذا أقام المدعي دعواه على غير ذي صفة وقضت المحكمة بعدم قبولها بسبب ذلك سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع من المدعي عليه فإن حجية هذا الحكم تنحصر في حدود ذات الخصومة التي صدر فيها ولا تمنع المدعي من أن يقيم دعوى جديدة ضد صاحب الصفة (التعليق على قانون المرافعات - د / أحمد مليجي - الجزء الأول طبعة 2005 - ص 164 وما بعدها )
وأن الصفة في الدعوى شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها ، فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبوله ، ويمتنع على المحاكم الاستمرار نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها (طعن 6832 لسنة 63ق جلسة 8/3/1995)
وأن استخلاص الصفة في الدعوى . واقع . استقلال قاضي الموضوع به متى أقام
قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله (طعن 3617 لسنة 58ق جلسة 17/6/1993)
وان الصفه اصبحت من النظام العام تتعرض لها المحكمة من تلقاء نفسها وفي اي حاله تكون عليها الدعوى ( الطعن رقم 201 لسنة 68ق جلسة 26 / 1 / 2006 )