اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. المادتان 70، 240 مرافعات. مناطه أن يكون ذلك راجعا إلى فعل المدعي أو المستأنف ولو كان نتيجة خطئه أو إهماله بسبب البيانات غير الصحيحة التي يضمنها صحيفة دعواه أو استئنافه. توقيع ذلك الجزاء جوازي للمحكمة ولو توافرت شروطه. استقلالها بتقدير سببه متى كان استخلاصها سائغا – ( الطعن رقم 2029 لسنة 52 ق - جلسة 1 / 2 / 1989)
مناط اعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم اعلانها خلال ثلاثة اشهر ان يكون عدم الاعلان بفعل المدعي ولو كان نتيجة خطئه أو إهماله ورغم عدم الاعلان الا انه امر جوازي للمحكمه
تعليقات