وفي هذا ايضا استقرت محكمة النقض ان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة - هو فى حقيقته و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إعتراض على شكل إجراءات الخصومة و كيفيه توجيهها ، و هو بهذه المثابه من الدفوع الشكلية يسقط الحق فى التمسك به بعدم إبدائه قبل الكلام فى موضوع الدعوى ، لأن العبرة بحقيقة الدفع و مرماه ، و ليس بالتسمية التى تطلق عليه ( الطعن رقم 829 لسنة 50 ق - جلسة 1 / 2 / 1984 )
وهنا تجدر الاشاره الى ان عبارة لا تربطهم رابطه جائت مطلقه لا تقتصر على رابطة اتحاد مصدر الالتزام فقط وهو ما يعرف ( بالسبب القانوني ) مثل العقد أو المسؤولية التقصيرية بل انها تشمل ايضا السبب الواقعي وهو الواقعة المنشئة للحق أو التي تُبنى عليها الطلبات (مثل هدم العقار أو زوال المنفعة) بمعنى انه ان تحقق الارتباط باي من السببين تقبل الدعوى وعلى سبيل المثال إذا تعدد المدعون وكان لكل منهم عقد مستقل مع المدعى عليه ووقعت واقعة واحدة ترتب عليها إخلال بالالتزام (كالهدم أو الإزالة) و اقاموا دعوى واحده بفسخ العقود ورد الثمن فانه وان كان مصدر الالتزام مختف فلكل منهم عقده الا ان السبب الواقعي يصبح مشتركًا وهو فعل الهدم و زوال محل العقود ويشكل الرابطة التي تسمح لهم بتقديم دعوى جماعية واحدة رغم تعدد مصادر الالتزام
وهنا تعريف محكمة النقض للسبب الواقعي
( السبب فى معنى الماده ١٠١ من قانون الاثبات هو الواقعه التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب وهو لا يتغير بتغير الادله الواقعيه والحجج القانونيه التى يستند اليها الخصوم (نقض ١١/ ١٢ / ١٩٨٠ الطعن رقم ٤١١ لسنة ٤٦ ق )
وتعريف محكمة النقض للسبب القانوني
ان (مقصود الشارع بالسبب القانونى فى معنى المادة 41 مرافعات هو الأساس القانونى الذى تبنى عليه الدعوى سواء أكان عقدا أم إرادة منفردة أم فعلا غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نصا فى القانون ، و بذلك لا ينصرف معنى السبب القانونى إلى الأدلة أو وسائل الدفاع المقدمة فى الدعوى .. ) (الطعن رقم 56 - لسنة 29 ق - تاريخ الجلسة 9 / 1 / 1964)