بطلان صحيفة الدعوى لاقامتها من مدعين متعددين لا تربطهم رابطه قانونيه او علاقه هو فى حقيقته إعتراض على شكل إجراءات الخصومة و كيفيه توجيهها والرابطه لا تقتصر على السبب القانوني واتحاد مصدر الالتزام انما تشمل ايضا السبب الواقعي فتماثل الواقعة المنشئة للحق تتحقق معها الرابطه

فان المستقر عليه باحكام محكمة النقض ( الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لاتربطهم رابطة هو في حقيقته إعتراض على شكل إجراءات الحضور و كيفية توجيهها وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول و من ثم فالبطلان المترتب على جمع مدعين متعددين لاتربطهم رابطة في صحيفة واحدة - على الرأى الذى يقول بالبطلان في هذه الحالة - هو بطلان نسبى لايتعلق بالنظام العام . و ينبنى على ذلك أن هذا الدفع - كالدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل - يسقط الحق في التمسك به بعدم إبدائه قبل الكلام في موضوع الدعوى و أن المحكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع لا تكون قد إستنفذت ولايتها في نظر الموضوع فإذا إستؤنف حكمها و قضت محكمة الإستئناف بإلغائه و برفض الدفع وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها الذى لم تقل هذه المحكمة كلمتها فيه و لا تملك المحكمة الإستئنافية التصدى لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد خالفت هذا النظر و تصدت لموضوع الدعوى كان حكمها باطلاً و لا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الطاعنين أمامها بطلب إعادة القضية الى محكمة أول درجة إذ أن مبدأ التقاضى على درجتين هو من المبادىء الأساسية للنظام القضائي التى لايجوز للمحكمة مخالفتها و لايجوز للخصوم الإتفاق على خلافها )( الطعن رقم ۲٥۱ لسنة ۲٦ ق - جلسة ۲۹ / ۳ / ۱۹٦۲مكتب فنى ( سنة ۱۳ - قاعدة ٥٤ - صفحة ۳۳۹ )
وفي هذا ايضا استقرت محكمة النقض ان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة - هو فى حقيقته و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إعتراض على شكل إجراءات الخصومة و كيفيه توجيهها ، و هو بهذه المثابه من الدفوع الشكلية يسقط الحق فى التمسك به بعدم إبدائه قبل الكلام فى موضوع الدعوى ، لأن العبرة بحقيقة الدفع و مرماه ، و ليس بالتسمية التى تطلق عليه ( الطعن رقم 829 لسنة 50 ق - جلسة 1 / 2 / 1984 )
وهنا تجدر الاشاره
الى ان عبارة لا تربطهم رابطه جائت مطلقه لا تقتصر على رابطة اتحاد مصدر الالتزام فقط وهو ما يعرف ( بالسبب القانوني ) مثل العقد أو المسؤولية التقصيرية بل انها تشمل ايضا السبب الواقعي وهو الواقعة المنشئة للحق أو التي تُبنى عليها الطلبات (مثل هدم العقار أو زوال المنفعة) بمعنى انه ان تحقق الارتباط باي من السببين تقبل الدعوى وعلى سبيل المثال إذا تعدد المدعون وكان لكل منهم عقد مستقل مع المدعى عليه ووقعت واقعة واحدة ترتب عليها إخلال بالالتزام (كالهدم أو الإزالة) و اقاموا دعوى واحده بفسخ العقود ورد الثمن فانه وان كان مصدر الالتزام مختف فلكل منهم عقده الا ان السبب الواقعي يصبح مشتركًا وهو فعل الهدم و زوال محل العقود ويشكل الرابطة التي تسمح لهم بتقديم دعوى جماعية واحدة رغم تعدد مصادر الالتزام

وهنا تعريف محكمة النقض للسبب الواقعي
( السبب فى معنى الماده ١٠١ من قانون الاثبات هو الواقعه التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب وهو لا يتغير بتغير الادله الواقعيه والحجج القانونيه التى يستند اليها الخصوم (نقض ١١/ ١٢ / ١٩٨٠ الطعن رقم ٤١١ لسنة ٤٦ ق )
وتعريف محكمة النقض للسبب القانوني
ان (مقصود الشارع بالسبب القانونى فى معنى المادة 41 مرافعات هو الأساس القانونى الذى تبنى عليه الدعوى سواء أكان عقدا أم إرادة منفردة أم فعلا غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نصا فى القانون ، و بذلك لا ينصرف معنى السبب القانونى إلى الأدلة أو وسائل الدفاع المقدمة فى الدعوى .. ) (الطعن رقم 56 - لسنة 29 ق - تاريخ الجلسة 9 / 1 / 1964)
تعليقات