الدفع بانقضاء الخصومه شأنه شأن الدفع بسقوط الخصومة يسقط اذ لم يتمسك به مبديه قبل التعرض للموضوع
الدفع بإنقضاء الخصومة شأنه شأن الدفع بسقوط الخصومة من حيث وجوب إبدائه و التمسك به من صاحب المصلحة فيه قبل التعرض للموضوع و لا تملك المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، فإن تمسك به صاحب الشأن و كانت شروطه قد توفرت وجب عليها أن تقضى به ما لم يكن حقه في التمسك به قد سقط بالتعرض للموضوع . الطعن رقم ۱٦۱ لسنة ٤٤ ق - جلسة ۱۷ / ٥ / ۱۹۷۹مكتب فنى ( سنة ۳۰ - قاعدة ۲٥٤ - صفحة ۳۷۳ )
تعليقات