لا يجوز ان يكون الخصم شاهدا في الدعوى فهو امر مخالف للقانون

الشهادة تختلف عن الإقرار واليمين الحاسمة في أنها تقتضي المغايرة بين شخص الخصم  وشخص من يستشهد به لأنه يحتكم إليه في الإدلاء بمعلوماته على خلاف الإقرار الذي يصدر عن ذات الخصم واليمين الحاسمة التي يحتكم فيها الخصم إلى ذمة خصمه [الطعن رقم 743 - لسنة 49 ق - تاريخ الجلسة 11 / 1 / 1983 - مكتب فني 34 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 166 ]

إذا كانت المحكمة قد اعتمدت على شهادة شاهدين من مستخدمي أحد الخصوم كان أحدهما هو ممثل هذا الخصم في الاتفاق موضوع النزاع في الدعوى فإن المحكمة لا تكون قد خالفت القانون لأن صلة هذين الشاهدين بذلك الخصم لا تمنعهما قانوناً من أداء الشهادة مادام أن أحداً منهما ليس خصماً في الدعوى [الطعن رقم 231 - لسنة 23 ق - تاريخ الجلسة 16 / 5 / 1957 - مكتب فني 8 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 479 ]

 

تعليقات