اذا رأت المحكمه أن الدفع بعدم القبول لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة والاستثناء

نص الماده 115/1 من قانون المرافعات انه ... إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة ويجوز للمحكمة في هذه الحالة الحكم على المدعي بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه.
الاستثناء
في حالة فوات الميعاد المقرر قانونا لاختصام صاحب الصفه مثل عدم اختصام كامل المشترين بدعوى الشفعه اعمالا لحكم النقض التالي
تنص المادة 115 من قانون المرافعات على أنه " إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس ، أجلت الدعوى لإعلان ذى صفة ... و كان تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة فيها يجب ألا يخل بالميعاد المحدد لرفعها ، فإن التصحيح لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه بسقوط الحق فى الشفعة على أن الطاعن لم يختصم فيها سوى إحدى المشتريات [ المطعون عليها الثالثة ] و لم يختصم باقى المشتريات بأشخاصهن إلا بعد الميعاد ، مع سبق إختصام والدهن بإعتباره ولياً عليهن فى الميعاد رغم بلوغهن سن الرشد ، فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس[الطعن رقم 352 - لسنة 46 ق - تاريخ الجلسة 12 / 2 / 1980 - مكتب فني 31 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 481 ]

تعليقات