اختصاص اسره دعوى التعويض عن قايمة منقولات زوجيه

" لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى بقضائه إلى عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر دعوى المطعون ضدها بطلب إلزام الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ 154445 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً - عن تبديد أعيان جهازها – وإحالتها إلى محكمة شئون الأسرة على ما أورده بأسبابه من أن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة – المنطبق على الدعوى – قد اختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام هذا القانون وأن النص في المادة التاسعة منه قد جاء مطلقاً من كل قيد بشأن قيام النزاع على طلب أعيان قائمة الجهاز بذاتها أو بطلب قيمتها ومن ثم لا مجال لتخصيص ما جاء بنص عام دون مخصص وبالتالي فقد غدت دعاوى الجهاز منعقد الاختصاص بنظرها نوعياً لمحاكم الأسرة ، وكان هذا الذى أوردة الحكم قد جاء سائغاً لا مخالفة فيه للقانون وإذ يدور النعي حول تعييب هذا التطبيق بشأن الاختصاص فإنه يكون غير مقبول لوروده على غير أساس من القانون ، وكان لا يقبل النعي الذى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يضحى الطعن برمته غير مقبول( الطعن رقم 4391 لسنة 86 ق - بتاريخ 27 / 3 / 2021

تعليقات