ترك الخصومه او قصر الخصومه يشترط ان يكون غير مقروناً باي تحفظ وخاليا من اي شروط

المقرر أنه لا يجوز أن يكون الترك مقروناً بأى تحفظ ، بمعنى أن يكون خالياً من أية شروط تهدف إلى تمسك التارك بصحة الخصومة أو بأى أثر من الآثار القانونية المترتبة على قيامها ، و إذ كان كما تضمنه الإقرار من أن إلتزام الطاعن بعدم السير في الدعوى حال نقض الحكم لا يعد من قبيل الشروط أو التحفظات التى يتعين خلو الترك منها لأنه إنما قصد إلى مجرد بيان الحالة التى تتحقق فيها إمكانية إستمرار السير في الدعوى ، و لأنه برفض الطعن ينحسم كل نزاع بما لا مجال معه للإتفاق على ترك الخصومة ، و من ثم فإن وروده في الإقرار لا يؤثر في قيام الترك أو إنتاجه أثره الطعن رقم ۳۲ لسنة ٤٥ ق - جلسة ۲٤ / ۱۱ / ۱۹۷٦ مكتب فنى ( سنة ۲۷ - قاعدة ۳۰٤ - صفحة ۱٦٤۹ )
تعليقات