ومن المستقر باحكام محكمة النقض ان ( الحكم النهائى الصادر بين الخصوم يحوز حجية الأمر المقضى بالنسبة للخصوم أنفسهم وكذا بالنسبة لخلفهم العام فى الحقوق التى يتلقاها مباشرة عن المورث ، فتعتبر الأحكام الصادرة ضد المورث حجة على الورثة ، ومفاد حجية الحكم أنه يمتنع على الخصوم العودة إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها الحكم فى دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى ) ( الطعن رقم 16193 لسنة 88 ق - جلسة 19 / 6 / 2021 )
أنَّ النص في المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أنَّ المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه ، فإنَّ هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ، ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوتُه أو انتفاؤه على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم بعد أن تناضلوا بشأنها واستقرت حقيقتها بينهم استقراراً يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكمٍ ثانٍ ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أُثيرت ولم يبحثها الحكم ، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً . الطعن رقم ۸٦٦٦ لسنة ۸۱ ق - جلسة ٤ / ۲ / ۲۰۲۰
لا يجوز اعادة نظر الدعوى اذا اتحدت اشخاصا وموضوعا وسببا مع دعوى سابقه تم الفصل فيها بصفه نهائيه ،وتتوافر وحدة المحل فى الدعويين متى كان الاساس فيهما واحد حتى لو تغيرت الطلبات فيهما اذ العبره فى حجية الشيئ المقضى بموضوع الدعوى واساسه لا بنوع الطلبات أو قيمتها (الدناصورى وعكاز ،التعليق على قانون الاثبات ص ٧١٧ )