الجحد المطلق دفع مجهل يلتفت عنه وحكم نقض مغاير

ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض انه ردا على  النعى من أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائى فى قضائه استناداً للمستندات المقدمة من المطعون ضده رغم إخطار الشركة الطاعنة وجحدها لكافة الصور الضوئية لتلك المستندات وإذ لم تبين الشركة الطاعنة بوجه النعى ماهية تلك المستندات المقدمة والشركة المطعون ضدها والتى تم جحد صورها الضوئيه واثر تلك المستندات في قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم بات نعيها هذا مجهلاً  ( الطعن رقم 177 لسنة 89 ق - جلسة 23 / 1 / 2020)

ومن المستقر عليه ايضا ان (عدم بيان الشركة الطاعنة ماهية المستندات التي جحدت صورها الضوئية والمقدمة من المطعون ضده والعيب الذي تعزوه للحكم المطعون فيه . اعتباره نعي مجهل . أثره . غير مقبول .(الطعن رقم 3626 لسنة 90 ق - جلسة 28 / 11 / 2020)

حكم نقض مغاير

تمسك الطاعنة في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع عين التداعى بجحد جميع الصور الضوئية المقدمة في الدعوى والمتعلقة ببيع تلك العين . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه واستناده فى قضاءه على تلك الصور . خطأ وقصور وفساد . .( الطعن رقم 11706 لسنة 81 ق - جلسة 5/ 8/ 2018)

تمسك الطاعنة في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع عين التداعى بجحد جميع الصور الضوئية المقدمة في الدعوى والمتعلقة ببيع تلك العين . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه واستناده في قضاءه على تلك الصور . خطأ وقصور وفساد . علة ذلك .الطعن رقم ١٢٨٠ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

 

تعليقات