وحيث إنه لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ، إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ، أو فى صحيفة الطعن بالنقض ، متى توافرت عناصر الفصل فيها ، من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وليس على جزء آخر منه ، أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ، وكان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على أنه : تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف ، ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وأحكام قانون الإثبات ... ، يدل على أن أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 هى الأصل الأصيل الذى يجب التزامه ، ويتعين الرجوع إليه ، فيما يتعلق بإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ، فلا يجوز تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إلا فيما لم يرد شأنه نص خاص فى القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف البيان . وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 20 من هذا القانون لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن ، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ، ولما كان التطليق للخلع هو إحدى مسائل الأحوال الشخصية ، التى نظم هذا القانون إجراءات التقاضى فيها ، وكان النص فى المادة 3/1 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة ، على أنه :- تختص محاكم الأسرة دون غيرها ، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية ، التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية، طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، وإذ كان موضوع الدعوى الماثلة يتعلق ببطلان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1508 لسنة 2012 أسرة دسوق ، القاضى بتطليق المطعون ضدها خلعاً على الطاعن ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة ينعقد لمحاكم الأسرة دون غيرها عملاً بنص القانون المنشئ لها ، وهو اختصاص نوعى ، وطبقاً لنص المادة 109 من قانون المرافعات ، يعد متعلقاً بالنظام العام ، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وتصدى للفصل فى موضوع الدعوى سالف الذكر ، وقضى بتأييد الحكم المستأنف ، حال كون محكمة أول درجة غير مختصة نوعياً بنظر النزاع ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون ، مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين الحكم فى الاستئناف بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة دسوق لشئون الأسرة. - الطعن رقم 6234 لسنة 85 ق - جلسة 20 / 12 / 2021
حكم مغاير
إذ كانت المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة قد أحالت إلي المادتين 9 ، 10من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، في شأن تحديد المسائل التي تختص بها محاكم الأسرة علي سبيل الحصر سواء في المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس أم بالولاية علي المال، والتي أضيف إليها اختصاص آخر يتعلق بدعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات بموجب المادة الأولي من القانون رقم 91 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف الذكر، لما كان ذلك وكان موضوع الدعوي الراهنة هو بطلان الحكم الصادر في الدعوي رقم ..... لسنة 2009 أسرة ..... بتاريخ 28/1/2010 بتطليق الطاعنة علي المطعون ضده خلعاً لتجرده من أركانه الأساسية لبطلان الإعلان بالصحيفة وعدم انعقاد الخصومة، وإذ خلت نصوص القانونين رقمي 1 لسنة 2000 المعدل بالقانون 91 لسنة 2000 و10 لسنة 2004 سالفي الذكر من النص علي اختصاص محاكم الأسرة - المحدد علي سبيل الحصر- بنظر طلب بطلان أو انعدام حكم صادر من محكمة الأسرة ، فمن ثم ينحسر الاختصاص بنظر هذه الدعوي عن محاكم الأسرة وينعقد للمحاكم المدنية باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدي لموضوع الاستئناف وهو قضاء ضمني باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها‘ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. الطعن رقم ۳٦ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۲ / ٦ / ۲۰۲۱
بطلان حكم خلع عدم اختصاص نوعي وانعقاده لمحكمة الاسره وحكم مغاير انعقاده للمحكمة المدنيه
تعليقات