كان من المقرر بنص المادة 50 من قانون المرافعات انه "في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعًا في دوائر محاكم متعددة. وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه. "
الدعاوى العينيه العقاريه ينعقد الاختصاص لموطن العقار والدعاوى الشخصيه العقاريه ينعقد لموطن العقار او لموطن المدعى عليه
تعليقات